تماديت في أخذ المال من جيب زوجي وتأنيب الضمير لا يفارقني
السلام عليكم ترددت كثيرا قبل ان اطرح مشكلتي لكني اصبحت ف دوامة كبيرة لم اجد منها مخرجا مشكلتي بدات انني كنت اخذ المال من جيب زوجي دون علمه لاشتري مستلزمات البيت مع انه يعطيني لكن المصروف لا يكفيني وانا اشعر بالحرج عندما اطلب دائما وهدا ماجعلني اتمادي ف ذلك حتي اصبحت اخذ مبالغ مالية كبيرة لشراء ما تشتهيه نفسي واشتري كل ما ينقصني ف بيتي دون ان اطلب منه دائما لكن تانيب الضمير لا يفارقني ولا استمتع بمشترياتي ونفسي دائما تسولني بان اخذ لسد لاحتياجاتي واشعر ان زوجي يحس بانني اخذ لانه يجد المبالغ ناقصة لكنه لا يواجهني بذلك ارشدوني انا ف حالة من التشتت والضياع
شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال
أضف إجابتك على السؤال هنا
كيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
- الدكتورة سناء مصطفى عبده يا سيدتي شكرا لك مشاركتك قصتك معنا ولا تترددي نحن هنا نحاول ان نعطي اراء ان شاء الله ان تكون صائبة، والامر الثاني تانيب الضمير صعب فلا مال الدنيا كلها يكفي ان تكوني مرتاحة، والعلاقة بين الزوجين تقوم على الثقة المتبادلة ان كان يعطيك مصروف فحاولي ان تصرفي من هذا المال قدر حاجتك وان نقص عليك اخبريه اين صرفت المال بتسجيله في ورقة ليرى كم هي المتطلبات غالية والاسعار مرتفعة واخبريه عن حاجتك للمزيد، وقولي له انك لا تصرفين المال على اهلك بل على نفسك واولادك وهو حق لكم، انصحك ان تتوقفي عن هذا الفعل وخاصة انك تماديت في الاخذ بينما الاخذ يكون ان لم يصرف عليك اساسا ان يكون على قدر الحاجة كما ورد في الحديث، ولكن انت يعطيك وتريدين المزيد، تحدثي معه واشرحي له اوجه الصرف، وان نقص شيء وطلبه قولي له لا مال عندي، اعطني مما اعطاك الله واصرف وامتعك بما تريد من كعام وشراب وغيره، ولكن ان تصبحي بنفسية تعيسة وتانيب ضمير فاحتسب عليك مد يدك خفية على مال زوجك ودون اذنه ولم تتمتعي بالمصروف، كوني ذكية ووازني بين الامرين. وفقك الله
من مجهول جاء فى صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره "وجاء مثل ذلك فى صحيح مسلم ، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى قوله " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " وروى البخارى ومسلم " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " وروى مسلم أن أسماء قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : مالى مال إلا ما أدخله عليَّ الزبير ، أفأتصدق ؟ قال " تصدقى، ولا توعى فيوعى عليك " . الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها ، فلا تتصرف فيه بما يضر ، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة ، أى الزوجين والأولاد ، وإما أن يكون لغير ذلك ، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه ، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها ، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها ، ودليله حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسِّيك ، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه ؟ فقال " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه مسلم . وإن كان التصرف فى ماله لغير مصلحة الأسرة ، فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله ، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل ، أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر ، وذلك فى الشىء اليسير الذى تسمح به نفس الزوج ، أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه . وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التى أجازت لها التصرف ، والتى نهت عن التصرف ، والتى أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب ، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 7 ص 111 " : لابد من إذن الزوج ، وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر ، والإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه ، وعلم رضاء الزوج والمالك به ، فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم . وهذا إذا عُلم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه ، أو كان شخصا يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه . ثم قال النووى " ص 113 " : واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير ، يعلم رضا المالك به فى العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة "ثم قال : ونَبَّه بالطعام أيضا على ذلك ، لأنه يسمح به فى العادة ، بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس وفى كثير من الأحوال . انتهى . يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج - غير الطعام - لا يجوز للزوجة أن تتصرف فى شىء منها إلا بإذنه حتى لو كان للصدقة ، وإلا كان عليها الوزر وله الأجر ، أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه ، لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها ، اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفى بالمعروف ، دون إسراف ودون إنفاق فى الكماليات الأخرى ، كما يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال الزوج فى تقديم هدايا أو عمل ،ولائم ونحوها إلا بإذنه . أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام فى شىء مشروع ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى فى حجر بلال ، ولم يسألهن النبى : هل استأذن أزواجهن فى ذلك أو لا " شرح صحيح مسلم ج 6 ص 173 " . وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين ، تدبغ وتحرز وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين " الزرقانى على المواهب ج 3 ص 247، 248" . وأخبر عنها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدا ، من أجل كثرة تصدقها ومن الخير أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه ، فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه الناحية .
من مجهول هو و ماله ملكا لك. خذي المال كما تريدين. كان يجب عليه أن يترك كل الأموال عندك
- 0
- اعجبني
- .
- اضف رد
- .
- عرض الردود
- .
- 06-03-2017
شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال
أضف إجابتك على السؤال هناكيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
فيديوهات ذات صلة
مقالات ذات صلة
اختبارات ذات صلة
أسئلة ذات صلة
مقالات ذات صلة
احدث مقالات قضايا اسرية
احدث اسئلة قضايا اسرية
اسئلة من بلدك
احجز استشارة اونلاين