كفارة إفطار رمضان وأحكام القضاء وفدية الإفطار بعذر

ما هي كفارة إفطار يوم رمضان؟ تعرف إلى كفارة الإفطار في رمضان للمتعمد ولمن لديه عذر وكفارة إفطار المريض في رمضان
كفارة إفطار رمضان وأحكام القضاء وفدية الإفطار بعذر

كفارة إفطار رمضان وأحكام القضاء وفدية الإفطار بعذر

تابعوا موقع حلوها على منصة اخبار جوجل لقراءة أحدث المقالات

صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فيجب على كل مسلم صيامه كاملاً ما لم يملك عذراً يمنعه من ذلك، ومن أفطر في رمضان ممّن تنطبق عليه شروط الصيام وجبت عليه الكفارة أو الفدية، ويكون مقدار كفارة الإفطار وكيفية إخراجها حسب سبب الإفطار وإن كان بعذرٍ أم من غير عذر، حيث أن كفارة إفطار رمضان من لطف الله ورحمته بعباده ليكفِّروا عن تركهم للفريضة ولينجوا من الإثم والعقاب.

معنى الكفَّارة في اللغة العربية يرجع للفعل كَفَر أي غطّى الشيء أو ستره، وكفَّارة الإفطار في رمضان هي ما يجب أن يؤديه المسلم المكلّف بالصيام للتكفير عن الإفطار في رمضان، سواء كان المفطر متعمّداً بدون عذرٍ، أو كان إفطاره لأيام رمضان بعذرٍ وسبب مشروع وتسمى في هذه الحالة فديّة أو كفّارةً صغرى، ولكل حالة من حالات الإفطار في رمضان أحكامٌ خاصة بين الكفّارة والقضاء مجتمعين أو منفردين.

يقول الدكتور محمد حسن قنديل أن كفارة الصوم في رمضان من المواضيع الخلافية بين الفقهاء والعلماء، وفيها آراء وأقوال بالأسباب الموجبة لها، وقد أطلق بعض أهل العلم على الكفّارة وصف "عقوبةٍ تعبّدية" لأنها تدور بين العبادة والعقوبة على المعصية أو ترك ما هو مفروض ومأمورٌ به. [1]

animate

كفارة إفطار رمضان متعمداً مقترنةٌ بوقوع المعصية والامتناع عن الصوم بدون سبب أو غياب عذر الإفطار في رمضان، وتشمل إفطار رمضان بجماع الزوجين وكل إفطارٍ في يوم رمضان بدون عذر، ولذلك هي مغلّظة أو كبرى ويجب معها قضاء أيام الإفطار عند الجمهور، وأما الفدية فليست مقترنةً بوقوع معصيةٍ أو إثم، لأن المفطر في رمضان له سببٌ شرعي كعجزه عن الصيام لكبر السنّ أو إفطار المرضع والحامل، ولذلك الفدية مخفّفة وقد يجب معها قضاء أيام الإفطار أو لا يجب.

وأما القضاء بدون كفارة ولا فدية فهو لمن أفطر رمضان بعذرٍ شرعي كالمرض المانع عن الصيام في الشهر أو السفر، ويجب أن يكون القضاء قبل دخول رمضان الذي يليه وإلّا وجبت عليه الفدية أو الكفّارة الصغرى مع القضاء.

تنقسم كفارة الإفطار في رمضان إلى نوعين، لكل نوعٍ أحكامه وطريقة أداء الكفارة عنه:

  1. الكفارة الكبرى أو العظمى أو كفارة الإفطار بدون عذر:

    كفارة إفطار رمضان الكبرى هي التي تجب على من أفطر في رمضان بغير عذرٍ شرعي، وهي كفارة الإفطار بالجماع في رمضان، وعند الأحناف والمالكية هي كفارة الإفطار متعمداً عمداً بغير عذرٍ شرعي سواء كان الإفطار بالجماع أو غيره، ويجب القضاء مع الكفارة، أي تعويض أيام الإفطار بالصيام في غير رمضان.
    ومقدار كفارة إفطار يوم رمضان عمداً أو بدون عذرٍ يكون بإحدى هذه الكفارات:
    • صيام شهرين متتابعين أو 60 يوماً وقضاء يوم الإفطار في رمضان فوقها.
    • أو إطعام ستين مسكيناً بمقدار مُدٍّ من طعام أغلب أهل البلد من أواسط ما يأكلون لكلٍّ منهم عن كل يومِ إفطار في رمضان، ومقدار المُدّ 750 جراماً تقريباً من القمح أو التمر أو ما شابه، ويجوز دفع ثمنه أو تقديمه طعاماً، وذلك مع قضاء صوم الأيام التي أفطرها.
    • أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والمكسب، مع قضاء صوم الأيام التي أفطرها في رمضان.
    • في حال عجز المفطر في رمضان بدون عذرٍ عن الطرق الثلاث تبقى في ذمته لأنه السبب بها، وإن شاء الله تعالى يغفرها له.
  2. الكفارة الصغرى أو فدية إفطار يوم رمضان بعذر:

    فدية إفطار يوم رمضان أو الكفارة الصغرى هي التي تجب على المسلم إذا أفطر يوم رمضان بعذرٍ شرعي كالعجز عن الصيام أو الحامل إذا خافت على ولدها أو من تأخر عن قضاء صومه حتى دخل عليه رمضان الذي يليه، وهناك أسبابٌ موجبة للفدية بدون القضاء أو للفدية مع القضاء حسب حالة المفطر في رمضان بعذرٍ وما ينطبق عليه من الأحكام.
    ومقدار كفارة إفطار رمضان بعذرٍ أو الفدية هو إطعام مسكينٍ مدّاً من غالب قوت البلد لكل إفطار يوم في رمضان، ويمكن إخراج الكفارة لشخصٍ واحد إن كانت الفدية عن أيام إفطار متعددة بشرط أن يشملها جميعاً عذر الإفطار في رمضان.
  1. كفارة إفطار رمضان للمريض:

    إفطار المريض في رمضان جائزٌ إذا كان المرض يمنعه من الصيام، ولا تجب الكفارة على إفطار رمضان للمريض، بل يجب عليه القضاء، أي أن يقضي الأيام التي يفطرها في رمضان قبل دخول رمضان الذي يليه، لقوله سبحانه وتعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) سورة البقرة الآية 184.
    كفارة إفطار رمضان للمريض إن كان المرض مزمناً أو مستمراً ويمنعه عن الصيام والقضاء، وجبت عليه الفدية أو الكفارة الصغرى وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم يفطره في رمضان، ويقول الشيخ أحمد عمر هاشم أن كفارة إفطار رمضان للمريض الذي يعجز عن القضاء يجب أن تصل للمسكين ولا يجوز إدخالها في موائد الرحمن التي قد يقصدها المساكين وغيرهم من الميسورين وعابري السبيل. [2]
  2. كفارة الإفطار في رمضان بعذر السفر:

    ليس على الإفطار بعذر السفر كفارةٌ وإنما يجب على المفطر بسبب السفر أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد انقضاء الشهر وقبل دخول رمضان الذي يليه، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الإفطار في رمضان للمسافر: ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ.
    يقول الشيخ الدكتور عثمان الخميس إن الإفطار في السفر واجبٌ على من يجد في السفر مشقّةً شديدة، وأما من لم يقترن سفره بالمشقّة أو كانت مشقّته محمولة فله أن يفطر أو يصوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: هي رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فمَن أخَذَ بها، فَحَسَنٌ ومَن أحَبَّ أنْ يَصُومَ فلا جُناحَ عليه. وفي كلّ حالٍ يجب على من أفطر يوم رمضان بعذر السفر أن يقضي الأيام التي أفطرها صوماً قبل دخول رمضان الذي يليه.
    ويقول العلامة ابن باز رحمه الله إن إفطار يوم رمضان في السفر من السُّنَّة، ولا كفارة على المفطر بعذر السفر، إلّا إذا تأخر عن قضاء الأيام التي أفطرها وهو مسافر حتى دخل عليه رمضان التالي، عندها تجب عليه الفدية أو الكفارة الصغرة وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ أفطره وهو مسافرٌ وقضاء الأيام التي أفطرها.
  3. كفارة إفطار يوم رمضان للحائض والنفاس:

    ليس على الإفطار في رمضان بعذر الدورة الشهرة -الحيض- أو بعذر النفاس كفارةٌ ولا فدية، وتقضي المرأة الأيام التي فطرتها في رمضان بعذر الحيض أو النفاس بعد نهاية الشهر وقبل دخول رمضان الذي يليه، فإن تأخرت عن القضاء حتى رمضان الذي يليه وجبت عليها الفدية أو الكفارة الصغرى وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطرته مع القضاء.
    عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "كانَ يُصيبُنَا ذَلك فَنُؤمَرْ بقَضَاءِ الصَّومِ ولا نُؤمَرُ بقَضَاءِ الصَّلاة" أخرجه مسلم.
  4. هل هناك كفارة على إفطار رمضان للحامل وللمرضع؟

    يجوز للحامل وللمرضع أن تفطر في رمضان إن خافت على الجنين أو الرضيع أو عجزت عن الصيام، وليس عليها كفارة عن الإفطار بعذر الحمل أو الإرضاع لكن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها قبل دخول رمضان الذي يليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلّم: إنَّ اللَّهَ وضعَ شطرَ الصَّلاةِ أو نصفَ الصَّلاةِ والصَّومَ عنِ المسافرِ وعنِ المرضعِ أوِ الحُبلى. فإن تأخرت المرأة عن القضاء حتى دخل رمضان الذي يليه وجبت عليها الفدية والقضاء معاً.
    وذهبت بعض المذاهب كالمذهب الشافعي إلى وجوب دفع الكفارة الصغرى عن إفطار الحامل والمرضع في رمضان مع قضاء الأيام التي أفطرتها.
  5. كفارة الإفطار في الحرب:

    يتوجب على الشخص الإفطار في شهر رمضان خلال الحرب وملاقاة العدو لكونه بحاجة للقوة والنشاط اللازمين لمواجهته ولا تجب على المحارب الذي يفطر رمضان الفدية أو الكفارة، فقط عليه القضاء في حال عاد سليماً، أما في حال وافته المنية في الحرب وهو مفطر فلا يبقى في ذمته شيء لكونه من المعذورين، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الفتح لمكة المكرمة: "إنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فأفْطِرُوا" أخرجه مسلم.

كفارة الإفطار في رمضان متعمداً بدون سبب هي إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو إعتاق رقبة، وهذه كفارة إفطار يوم رمضان بدون عذرٍ للمسلم والمسلمة، وأما الكافر فليس عليه كفّارة عن الأيام التي أفطرها في رمضان قبل إسلامه، وتسقط عنه أعماله بتوبته، ثم إذا تساهل أو أفطر بغير سبب وهو على إسلامه وجبت عليه الكفارة الكبرى للإفطار في رمضان.

كفارة حالات الإفطار في رمضان متعمداً

  • حكم الإفطار في رمضان للتساهل: قال الإمام ابن باز رحمه الله إن كفارة إفطار رمضان بدون عذر للمسلم المتساهل أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي الأيام التي أفطرها ويدفع الكفارة وهي إطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ أفطره متساهلاً بمقدار نصف صاع من قوت أهل البلد من الرز أو التمر وما شابه.
  • كفارة الإفطار العمد في الأكل والشرب: أوجب المذهب الحنفي والمالكي الكفارة مع القضاء لمن أفطر في رمضان عامداً متعمداً على الأكل والشرب، بينما يذهب الشافعية والحنبلية إلى عدم وجوب الكفارة ويكفي القضاء، وتدفع الكفارة الصغرى فقط في حال تأخر القضاء لرمضان آخر.
  • كفارة إفطار رمضان عمداً بالجماع: أجمعت المذاهب الأربعة على وجوب الكفارة الكبرى على من أفطر بالجماع في نهار شهر رمضان لكونه أتى بمكروه ومنكر وهو المتسبب فلا تسقط عنه الكفارة الكبرى ولا التوبة ولا القضاء.
  • كفارة الإفطار في رمضان نسياً في الجماع: أما من أفطر يوم رمضان بالجماع ناسياً فهو عند الحنفية والمالكية لا يفطر بينما عند الشافعية مفطر وعليه القضاء فقط أما الحنبلية تجب عليه الكفارة الكبرى والقضاء معاً.
  • حكم الإفطار في رمضان خلال الامتحان والدراسة: الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات والدراسة لا يجوز وليس للمفطر في هذه الحالة عذر، ويعتبر مفطراً عمداً بغير سبب، فتجب عليه كفارة الإفطار بغير عذر وهي الكفارة الكبرى.
  • حكم الإفطار في رمضان في الاستحاضة: الاستحاضة هي نزول الدم النقي عند المرأة في غير موعد الدورة الشهرية، ولا تمنع المرأة عن الصيام لذلك لا يجوز معها الإفطار في يوم رمضان، وإن أفطرت وجبت عليها الكفارة المغلّظة مع القضاء.
  • حكم الإفطار في رمضان بسبب العمل الطويل: لا يجوز للمسلم الإفطار في شهر رمضان بسبب العمل إلا عندما يحتاج العمل للسفر، أو كان في العمل مشقّة شديدة تمنعه عن الصيام، كان له حكم المريض والمسافر أي يفطر ويقضي، وغير ذلك لا يحق للشخص الإفطار من أجل العمل وكفارته مثل كفارة إفطار رمضان عمداً بدون سبب.

يتوجب على من أفطر بالجماع في رمضان أداء الكفارة الكبرى والتوبة لله تعالى وقضاء اليوم الذي فاته قبل حلول رمضان الذي يليه، وكفارة الإفطار بالجماع في يوم رمضان إطعام ستين مسكيناً أو صيام ستين يوماً متتابعة أو عتق رقبة، وذلك مع قضاء اليوم الذي أفطره بغير عذر، فإذا تأخر من أفطر يوم رمضان بسبب الجماع عن القضاء حتى دخل رمضان الذي يليه، وجبت عليه الفدية أيضاً وهي إطعام مسكينٍ عن ذلك يوم، والقضاء صوماً.

والاستدلال على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقالَ: هَلَكْتُ، يا رَسولَ اللهِ، قالَ: وما أهْلَكَكَ؟ قالَ: وقَعْتُ على امْرَأَتي في رَمَضانَ، قالَ: هلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قالَ: لا، قالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَهلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قالَ: لا، قالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، فَقالَ: تَصَدَّقْ بهذا قالَ: أفْقَرَ مِنّا؟ فَما بيْنَ لابَتَيْها أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إلَيْهِ مِنّا، فَضَحِكَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى بَدَتْ أنْيابُهُ، ثُمَّ قالَ: اذْهَبْ فأطْعِمْهُ أهْلَكَ" أخرجه البخاري ومسلم وآخرون.

أجمعت المذاهب على أن الإفطار في يوم رمضان ناسياً بالطعام والشراب لا يبطل الصيام ويمسك من نسي وأفطر يومه ويكمل صيامه ولا يحتاج لكفارة أو فدية ولا للقضاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن نَسِيَ وهو صائِمٌ، فأكَلَ، أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنّما أطْعَمَهُ اللهُ وسَقاهُ" أخرجه البخاري ومسلم وآخرون، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن أفطرَ في رمضانَ ناسِياً، فلا قضاءَ عليْهِ ولا كفّارةَ" أخرجه النسائي.

أما الإفطار بسبب الشرب أو الأكل الخطأ، كأن يشرب ويعتقد الشخص أنه في الليل وهو في الفجر أو يأكل اعتقاداً منه بزوال الشمس ولم يحن الوقت، فقد أجمع الجمهور أنه بهذه الحال وجب على الشخص القضاء ولا تجب عليه كفارة أو فدية، وإذا لم يتبين خطأه وهو في شك أجمعت الحنفية والحنبلية على عدم وجوب القضاء.

كفارة الإفطار في رمضان للعاجز عن الصيام بشكل دائم مثل الشيخ الهرم والمريض مرضاً مزمناً يمنعه عن الصوم، هي الفدية أو الكفارة الصغرى دون القضاء ما دام عاجزاً عن القضاء، أي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ يفطره، دون القضاء إذا دخل عليه رمضان الذي يليه وما زال عجزه عن الصوم قائماً.

كفارة الإفطار في رمضان للعاجز عن الصوم إذا انتهى عجزه

اختلفت المذاهب في حكم الكفارة والقضاء لمن زال سبب عجزه عن الصيام، كأن يصبح الكبير في السن قادراً على تحمل الصيام أو يشفى المريض بمرضٍ مزمنٍ أو طال أمده، وذلك على ثلاثة أقوال:

  1. في المذهب الشافعي عند الشفاء من المرض بعد أعوام أو قدرة الشيخ على الصيام، يدفع الفدية ولا يقضي ما فاته من السنوات السابقة.
  2. في المذهب الحنفي يجب القضاء لكل ما فاته إذا أصبح قادراً على الصيام ودفع الفدية عما مضى وإن كان بسبب مرض لا يرجى شفاؤه.
  3. في المذهب الحنبلي إذا أصبح المريض أو الهرم قادراً على الصيام قبل دفع الفدية عليه القضاء، أما إذا دفع الفدية قبل أن يصبح قادراً على الصيام فلا قضاء عليه.
  • إخراج كفارة الإفطار عند الحنفية: يمكن إخراج كفارة إفطار رمضان بغير عذر أو الفدية في حالات العجز عن الصيام بشكل دائم عند المذهب الحنفي قبل شهر رمضان أو في نهاية شهر رمضان، بينما يتفق مع غيره من المذاهب في حال الإفطار بوضع مؤقت من موجبات الفدية يجب عليه تسديد كل يوم بيومه في صبيحة اليوم التالي.
  • إخراج كفارة الإفطار عند الشافعية: يختلف إخراج الكفارة عند الشافعية حيث يجب دفع كفارة الإفطار في رمضان كل يوم بيومه في حالات العجز عن الصيام، بعد فجر اليوم الحاضر أو بعد انتهاء الشهر، أما في حال الإفطار لوضع مؤقت من موجبات الفدية والقضاء يجب تسديد الفدية أيضاً بعد مرور اليوم في صبيحة اليوم التالي.
  • مقدار كفارة الإفطار في رمضان عند الشافعية والمالكية: مقدار كفارة إفطار رمضان عند الشافعية والمالكية هو إطعام مد من الطعام عن كل يوم والمد تقريباً بوزن 750 غرام، ويكون من قوت أهل البلد المتوسط من الرز، أو التمر أو القمح أو ما شابه.
  • مقدار كفارة الإفطار في رمضان عند الحنابلة والجمهور: كفارة الإفطار عند الحنابلة الواجبة هي مُدٌّ من القمح أو نصف صاع من غيره أي حوالي كيلو ونصف، ويجوز إخراجها إما بدفع الطعام له أو بدفع قيمته للفقير أو إطعامه، وعند جمهور أهل العلم الواجب هو إطعام الفقير أو دفع الطعام له لا دفع قيمة الطعام.
  • كفارة الإفطار في رمضان على المسكين والفقير: يقول بعض أصحاب المذهب الشافعي والحنبلي أن الفدية لا تسقط عن الفقير، بل تبقى في ذمته، فإذا تيسر عليه دفعها. وفي المذهب الحنفي الفدية تسقط عن الفقير والمسكين، ولا يتوجب سدداها حتى عند تيسر وضعه.

حكم من توفي وكانت عليه كفارة إفطار رمضان ولم يؤدها

في حال توفي الشخص الذي عليه كفارة إفطار رمضان قبل سدادها وجب على وارثه أن يخرجها من تركته وهي الكفارة إطعام 60 مسكين أو الفدية لكل يوم إطعام مسكين، وإن لم يكن له تركة جاز للوالي أن يتحملها عنه بالصيام أو من ماله الخاص سواءً كان غريباً أو قريباً أو من غير إذن، وإن لن يفي أحد الكفارة عن إفطار الميت تبقى في ذمته فإن شاء الله غفرها عنه وعفا عنه.

  • الطفل إذا بلغ: البلوغ من شرائط وجوب الصيام، ولا يجب الصوم على البنت أو الصبي ما لم يصلا للبلوغ، فإن صام صومه صحيح، ويؤمر الطفل بالصيام في السابعة ويضرب للصيام في العاشرة قياساً على فرض الصلاة، لكن لا يقضي ولا يدفع كفارة عن أيام الإفطار قبل بلوغه في مرحله تأديبه وتجهيزه للصيام.
  • كفارة إفطار المجنون إذا أفاق: العقل من شروط وجوب الصيام ولا يصح صيام المجنون أو غير العاقل، لكن إذا أفاق وجب عليه الصيام دون دفع الكفارة أو الفدية ولا القضاء لما فاته وهو في حالته تلك، أما المتعدي في جنونه كالسكران أو من كان مغمى عليه فيتوجب عليه القضاء.
  • الكافر أو المشرك إذا أسلم: الإسلام أيضاً من شروط فرض الصيام، فمن دخل الإسلام حديثاً لم تجب عليه كفارة الإفطار ولا وجب عليه القضاء عمّا أفطره من رمضان قبل إسلامه، لأن الإسلام يسقط أعمال الكفر، أما إذا كان مسلماً وارتد عن الإسلام ثم عاد وأسلم فعليه قضاء ما فاته، ومن كان كافراً وأسلم ثم أفطر في رمضان ولم يرتد، فعليه الكفارة والقضاء والتوبة إن كان إفطاره بغير عذرٍ، وعليه الفدية والقضاء إن كان بعذر.

المراجع